أخبار الاردن

نظام يحدد مصادر تمويل مشاريع تعزيز الإنتاجية

الشاهين الاخباري

 نشر ديوان التشريع والرأي، على موقعه الرسمي الخميس، مسودة نظام تعزيز الإنتاجية.

ويهدف هذا النظام إلى إدارة وتنظيم مشاريع الأسر المنتجة وصناديق الائتمان المحلي ومشاريع المنح الصغيرة في الجمعيات والمراكز وكذلك إلى المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مدرة للدخل في المجتمعات المحلية، وتحسين مستوى معيشة الأسرة وأفرادها وتمكين اعتمادها على ذاتها، وتعزيز وتمكين الجمعيات الخيرية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق أعمالها، واستغلال الموارد المتاحة في تنمية المجتمعات المحلية وريادة الأعمال، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات من قبل المواطنين والمجتمع ككل وتغيير التوجهات من تلقي المساعدات إلى المساهمة في تطوير الذات.

كما يتم صرف المخصصات المالية المرصودة لمشاريع تعزيز الإنتاجية ويتم تحديد الشروط الواجب توافرها للفئة المستهدفة من مشاريع تعزيز الإنتاجية بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية.

وعرف النظام مشاريع تعزيز الإنتاجية بالمشاريع التي يتم تمويلها للأسر والشباب على شكل قروض بموجب اتفاقية والمشاريع التي يتم منحها للجمعيات الخيرية بموجب اتفاقية.

بحسب مسودة النظام، فان مصادر تمويل مشاريع تعزيز الإنتاجية تتمثل بالمخصصات المرصودة لهذا المشاريع في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، وأمانة القروض المدورة وحساب صناديق الائتمان المحلي وحساب المبالغ المستردة من المنح الصغيرة، والمخصصات المقدمة من المؤسسات الحكومية، والجمعيات والمنظمات المحلية والأجنبية العاملة في الأردن شريطة حصولها على الموافقات التي يتطلب الحصول عليها وفق أي تشريع آخر، وأية مصادر يوافق عليها وزير التنمية الاجتماعية.

وتاليا مسودة النظام:

صادر بموجب الفقرة رقم (1) والفقرة رقم (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام تعزيز الإنتاجية لسنة 2021).

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العام: أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.

المديرية الفنية: مديرية تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر.

مديرية الميدان: مديرية التنمية الاجتماعية التي يكون موقع المشروع ضمن اختصاصها المكاني في المحافظة أو اللواء.

الفئة المستهدفة: تشمل الأسرة والشباب، الجمعيات الخيرية والمراكز.

الاسرة: أسرة مكونة من زوجين أو أحدهما أو أسرة معيشية واحدة مسجلة بوثيقة صادرة عن الأحوال المدنية والجوازات.

مشاريع تعزيز الإنتاجية: هي المشاريع التي يتم تمويلها للأسر والشباب على شكل قروض بموجب اتفاقية والمشاريع التي يتم منحها للجمعيات الخيرية بموجب اتفاقية.

المركز: مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة.

الجمعية: الجمعية الخيرية المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات المعمول به والواقعة ضمن اختصاص الوزارة.

المادة3- يهدف هذا النظام إلى إدارة وتنظيم مشاريع الأسر المنتجة وصناديق الائتمان المحلي ومشاريع المنح الصغيرة في الجمعيات والمراكز وكذلك ما يلي:

1-المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

2-توفير فرص عمل مدرة للدخل في المجتمعات المحلية.

3-تحسين مستوى معيشة الأسرة وأفرادها وتمكين اعتمادها على ذاتها.

4-تعزيز وتمكين الجمعيات الخيرية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق أعمالها.

5-استغلال الموارد المتاحة في تنمية المجتمعات المحلية وريادة الأعمال.

6-تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات من قبل المواطنين والمجتمع ككل وتغيير التوجهات من تلقي المساعدات إلى المساهمة في تطوير الذات.

المادة4- يتم صرف المخصصات المالية المرصودة لمشاريع تعزيز الإنتاجية ويتم تحديد الشروط الواجب توافرها للفئة المستهدفة من مشاريع تعزيز الإنتاجية بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة5- مصادر تمويل مشاريع تعزيز الإنتاجية وفق ما يلي:

1-المخصصات المرصودة لهذا المشاريع في موازنة الوزارة.

2-امانة القروض المدورة وحساب صناديق الائتمان المحلي وحساب المبالغ المستردة من المنح الصغيرة.

3-المخصصات المقدمة من المؤسسات الحكومية.

4-الجمعيات والمنظمات المحلية والأجنبية العاملة في الأردن شريطة حصولها على الموافقات التي يتطلب الحصول عليها وفق أي تشريع اخر.

5-أي مصادر يوافق عليها الوزير.

المادة 6- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:

1-تعليمات إدارة صناديق الائتمان المحلي.

2- تعليمات برنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب.

3-تعليمات إدارة المشاريع الإنتاجية للجمعيات الخيرية.

المادة7- يتم الصرف من المصادر المذكورة في المادة رقم (6) بموجب قرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى

You cannot copy content of this page