أخبار الاردن
الصناعة والتجارة: فاتورة الشراء حق للمستهلك
الشاهين الاخباري
دعت وزارة الصناعة و التجارة والتموين للالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة فيما يخص حقوق المستهلك ومن ذلك حقه بالحصول على فاتورة عند الشراء.
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي الخميس أنه واستناداَ إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته “على البائع بالجملة أن يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة أو السلعة وكميتها وسعر بيعها وأن يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة أو سلعة أن يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك”.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون :”يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينار”.