نظام يلزم ممارسي المهن الصحية الإشتراك بصندوق “المسؤولية الطبية”
الشاهين نيوز –
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
وسينشئ الصندوق التكافلي غير الربحي في المجلس الصحي العالي وسيتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله صفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود والتقاضي.
ومنح النظام الصندوق صفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها، وينوب عنه في الإجراءات القضائية وكيل عام قضايا الدولة، وله أن ينيب عنه أحد المحامين.
وألزم النظام مقدمي الخدمات الصحية بتسديد أقساط سنوية للصندوق جراء تأمينهم ضد أي أخطاء طبية وصحية تقع خلال ممارستهم لأعمالهم.
وعرف النظام مقدم الخدمة على أنه أي شخص طبيعيٍ أو اعتباريٍ يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية وغير مشطوب اسمه من سجلات نقابته.
وصنف النظام مقدمي الخدمة الصحية وفقاً لمستوى خطورة ممارسة المهنة، ووزعهم إلى (3) فئات، وهي : عالية ومتوسطة ومتدنية الخطورة.
وأوضح النظام الفئات عالية الخطورة وهي الأطباء وأطباء الأسنان، ممن تتطلب طبيعة عملهم اجراءات تداخلية أو جراحية، مقدراً خطورة ممارسة المهنة لهم بـ (8) نقاط، بينما قدرت خطورة من لا تتطلب طبيعة عملهم اجراءات تداخلية أو جراحية بـ (6) نقاط.
أما الفئة متوسطة الخطورة، فقد ضمد ضمت الطبيب البشري العام، وقدرت خطورة ممارسة المهنة له بـ (4) نقاط، وطبيب الأسنان العام والصيدلاني السريري وقدرت الخطورة لهم بـ (3) نقاط، بينما حاز الممرض القانوني والقابلة القانونية والصيدلاني بتقدير نقطتين كمستوى خطورة.
والفئة الثالثة ضمت مهن: مساعد الممرض والمهن الطبية المساندة الأخرى، وقدرت خطورة ممارستهم للمهنة بنقطة واحدة.
النظام، احتسب قيمة كل نقطة خطورة بمبلغ (20) ديناراً سنوياً، على أن يعاد احتساب قيمتها سنوياً، وبقرارٍ من رئيس المجلس الصحي العالي وذلك عقب موافقة لجنة إدارة الصندوق.
وأوضح النظام المبالغ التي يتحملها الصندوق، وسقوف التعويضات لكل فئة، حيث حددها للفئة الأولى بما لا يتجاوز (50) ألف دينار للسنة التعاقدية الواحدة، و (25) ألف دينار للفئة الثانية، وبما لا يتجاوز (10) الاف دينار للفئة الثالثة.
النظام حمل نسبة من هذه المبالغ للمُمارس (أي مقدم الخدمة المزاول للمهنة) بنسبة (10%) من قيمة تعويض الحادث الأول و (30%) من قيمة تعويض الحادث الثاني، فيما ضاعف من قيمة النقطة لأيٍ من مقدمي الخدمة الزائرين، بالإضافة إلى من تجاوز سقف التعويض المحدد لفئته والممنوح له في السنة التعاقدية السابقة.
وبحسب النظام لن يتحمل الصندوق أي مطالبات بعد الحادث الثاني خلال سنة الإشتراك.
وسيشكل رئيس المجلس الصحي العالي لجنة لإدارة الصندوق، برئاسة أمين عام المجلس وتتكون عضويتها من مندوبين عن وزارات الصحة والمالية والصناعة والتجارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية.
اضافةً، إلى مندوبين عن نقابات الاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات و اصحاب المختبرات والتحاليل الطبية وجمعية المستشفيات الخاصة.
كما ستضم اللجنة مندوب عن احدى الجمعيات المهنية الصحية غير الممثلة بالنقابات وآخر عن ديوان المحاسبة.
وستتولى أيضاً، مهام وصلاحيات إدارة أعمال الصندوق ورسم السياسات وإعداد هيكل اداري ومالي للصندوق.
كما سيناط باللجنة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة المختصة او التحكيم بخصوص صرف التعويض عن المشتركين المشمولين بالصندوق وإقرار الموازنة السنوية للصندوق.
وتتكون موارد الصندوق من الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمات الصحية الممارسة للمهن الطبية والصحية في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام.
اضافةً إلى الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمات الصحية الممارسة للمهن الطبية والصحية في عيادات ومراكز تقديم الخدمة الصحية في القطاع الخاص والاشتراكات التي تؤديها الجهات التي تستقدم مقدمي الخدمة الزائرين وعوائد استثمار أموال الصندوق.
اضافةً إلى الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
وستعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة.
يذكر أن النظام وضع بموجب المادة (17) من قانون المسؤولية الطبية والصحية، والتي جاء فيها ينشئ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
بينما أكدت الفقرة (ب) من ذات المادة على التزام مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لدية بالصندوق، وحددت الفقرة(ج) إدارة الصندوق بمقتضى النظام.