أخبار الاردن

دائرة الإفتاء: لا يجوز للتجار إخراج الزكاة من البضائع المباعة

الشاهين الاخباري

قال الأمين العام لدائرة الإفتاء أحمد الحسنات، الأحد، إنه لا يجوز للتجار إخراج الزكاة من البضائع التي يبيعونها بل يجب إخراجها أموالا، لأن هنالك بضائع قد لا ينتفع بها الفقير مثل الاسمنت وغيره.

وأضاف الحسنات في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أنه تجوز الزكاة على الغارمين غير القادرين على سداد الدين الحالي ولا تجوز على الدين المقسط.

وبين الحسنات في حديثه عن الزكاة أنه من يمتلك 40 رأسا من الغنم ومرت عليهن سنة وجب عليه زكاة رأس من أغنامه.

وحول وجوب الزكاة على الذهب قال إن الليرة الذهب “المثقوبة” للزينة ليس عليها زكاة، أما الذهب المشترى للادخار يتوجب عليه الزكاة.

وبين أن زكاة الأموال ليست واجبة على الأخ الفقير أو على الأبناء لكنها جائزة شرعا وهم أولى من غيرهم، لأن الزكاة على القريب الفقير بها أجران الأول أجر الزكاة والثاني صلة الرحم.

وقال إن نسبة الزكاة 2.5%، مشيرا إلى أن الزكاة على الذهب تجري على السعر الذي يكون وقت حلول موعد الزكاة.

ولفت إلى أن المتسولين لا يعطوا من الزكاة.

وبين أن هنالك 3 أصناف رئيسية للزكاة وهي الذهب والفضة وما يقوم بمقامهم الآن اضافة للانعام والنباتات.

وبخصوص زكاة الفطر قال الحسنات إن دائرة الإفتاء العام حددت زكاة الفطر لهذا العام بـ 180قرشا وفدية الصيام بدينار واحد فقط؛ بناء على قرار مجلس الإفتاء.

المملكة

زر الذهاب إلى الأعلى

You cannot copy content of this page