المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (7) لسنة 1997 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 3-أ-للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشاة الفندقية والسياحية): الفندق، المنتجع السياحي، الأجنحة الفندقية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، بيوت الضيافة، المخيم السياحي، الفنادق العائمة ، والتي تقدم خدمات فندقية او اي جزء منها واي منشآت اخرى يقرر الوزير انها تعتبر من المنشآت الفندقية لغايات هذا النظام.
ب-تحدد معايير ومواصفات كل فئة بمقتضى اسس يضعها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية.
المادة3-يعدل نص المادة ( 7) من النظام الاصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة البند (7) الى الفقرة (أ) منها :
7. رسم ترخيص اجنحة فندقية حسب ما يلي:
– (400) دينار فئة (أ).
– (300) دينار فئة (ب).
– (200) دينار فئة (ج).
ثانياً: بإعادة ترقيم البند (7) الوارد فيها ليصبح (8) .
ثالثا: بإضافة البند (9) الى الفقرة (أ) منها:
9. رسم ترخيص بيوت الضيافة حسب ما يلي:
– ( 150) دينار فئة (أ).
– (100) دينار فئة (ب).
– (50) دينار فئة (ج).
رابعاً: بإعادة ترقيم البند (8) الوارد فيها ليصبح (10).
خامساً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
(ج)- تعتمد وسائل الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة.