أقلام حرة

فصل السلطات لدينا بين الحقيقة والوهم

المحامي اشرف احمد الزعبي عضو مجلس النقابة الاسبق

في البدء، يعتبر مبدأ فصل السلطات، من أقدم المباديء السياسية والدستورية، التي نادي بها علماء القانون والسياسية على السواء، بل أن الفلاسفة امثال افلاطون ووارسطو وغيرهم، كانوا البناة الاوائل لمداميك نظرية فصل السلطات،الى ان اخرجها المفكر السياسي منتسكيو في مؤلفه روح القوانين الصادر في العام 1748، ومعنى فصل السلطات، أن تكون سلطات الدولة مقسمة وموزعة، بشكل دقيق بين أكثر من جهة، وهو ما نراه بغالبية الدول الديمقراطية الان، حيث تقسم السلطات، لسلطات ثلاث، وهي التشريعية، القضائية و التنفيذية، و التقسيم المقصود، هو تقسيم تعاون، لا تقسيم تنافر واختلاف، فالهدف هو السير بأمور الدولة بانتظام وسلاسة، مع ضمان احترام كل سلطة لحدودها فلا تتغول سلطة على اخرى. و في هذا الوقت بالذات، تساؤلنا كمختصين و كمواطنين مشروع، بل هو واجب، في الوقت الذي تطبق فيه حكومتنا قانون استثنائي، اسمه قانون الدفاع، مستندة للمادة 124 من الدستور الأردني، فهذا القانون خول رئيس الوزراء سلطات واسعة، بل منحهُ سلطة وقف أي قانون ساري لدينا، مستخدما أوامر الدفاع التي يتيحها هذا القانون تارة، أو مستخدما سلطته التنفيذية المستندة للمادة ( 45 ) من الدستور تارة اخرى،وهي المادة الباحثة في الولاية العامة لمجلس الوزراء، مستثنى منها كما ورد بصلب هذة المادة ما عهد به لشخص او لهيئة. إن القاء نظرة فاحصة على النصوص الدستورية لدينا، يعطينا نتيجة حتمية و هي أن مبدأ فصل السلطات بدستورنا مبدأ مشلول عمليا، فالمادة ( 24 ) من الدستور أرست مبدأ مهما، بنصها أن الأمة مصدر السلطات، والمادة ( 25 ) من الدستورحددت ان السلطة التشريعية تناط بمجلس الأمة والملك، كما أناطت المادة ( 26 ) من الدستور السلطة التفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه، وأخيرا نصت المادة (27) من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها وتصدر جميع الأحكام بإسم الملك. إن المعنى المباشر لمبدأ فصل السلطات، أن تقوم السلطة التنفيذية بدور المنفذ لمقررات السلطتين التشريعية والقضائية، فإن كان معروف لدينا، أن مهمة السلطة التشريعة هي سن القونين والرقابة على أعمال الحكومة؛ فإنه يجب أن لا يُفهم أن دور السلطة القضائية محصور بالفصل بالنزاعات القضائية، بل أن دورها يتعدى ذلك بمراحل، اذا اردنا فعلا رقابة قضائية حقيقية، فلها حق تنظيم علاقات الأفراد في ما بينهم، و حق تنظيم العلاقات بين الافراد والدولة، و لها سُلطة فض المنازعات، و حق مراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدى التزامهما بالدستور، و حق حماية حقوق الناس وحرياتهم ومنع انتهاكها، و لها سلطة إقرار مدى دستورية التعديلات التي تتخذها السلطة التشريعية فيما يتعلق بالدستور، وبخلاف ذلك لا نكون أمام ولاية قضائية كاملة الصلاحيات، و إنما أمام مرفق ينفذ توجهات، وتطلعات، و أوامر السلطة التنفيذية، ان حصر ولاية القضاء لدينا، بمهمة تكاد تكون وحيدة وهي الفصل بالنزاعات، والبت بالطعون هو ضرب في الصميم لمبدأ فصل السلطات، وهو تاكيد لحصر سلطات هائلة بيد السلطة التنفيذية بعيدا عن رقابة القضاء .

إن النصوص الدستورية أعلاه، الباحثة في السلطة القضائية، هي نصوص خجولة، تحتاج الى تعديل جوهري، بحيث يعطى القضاء دستوريا، حقوقه المشار اليها في الفقرة الرابعة أعلاه، حتى نكون أمام سلطة رقابية حقيية، على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولنا الان في هذه الازمة، مثالا صارخا على تغول السلطة التنفيذية، اذ لها حق تعطيل الدوائر الرسمية، وشبه الرسمية، والخاصة، بموجب صلاحياتها الدستورية (المادة 45 من الدستور) وهي بذلك تعطل سلطة القضاء بالعمل اليومي، الذي نتيجته رقابة قضائية، بل أن قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية والخاصة، وحتى جهة القضاء الشرعي، ومجالس الطوائف، كلها يستطيع رئيس الحكومة بموجب المادة (10) من قانون الدفاع، أن يوقف العمل بها، فهي قوانين تحت مظلة قانون الدفاع، و ذلك اذا تم تطبيقه، لأنها مخاطبة بأحكامه، وهذا خلل دستوري وقانوني فاضح. ليس المطلوب أن يصدر رئيس الحكومة، استثناءا للقضاء كي يقوم بواجبه في ظل تطبيق قانون الدفاع، أو حتى في ظل إعلان تطبيق الاحكام العرفية، بل المطلوب أن يُمَكن الدستور ذاته، سلطة القضاء من الرقابة والاستقلالية، ومن مفردات الاستقلالية أن لا تُمَكن السلطة التنفيذية وقف عمل القضاء بإعلان عطلة رسمية، أو بتطبيق قانون الدفاع، أو حتى إعلان تطبيق الأحكام العرفية، فإن قبلنا بذلك، نكون وضعنا سلطة القضاء تحت إمرة السلطة التنفيذية، وهذا تغول سلطة على اُخرى، وهدم لمبدأ فصل السلطات، فهل نحن ذاهبون لتعديل ذلك مستقبلا؟ أم اننا لم نستفد من تجاربنا؟ إنها مهمة شاقة جدا، وتحتاج مجلس نواب قوي ونقابة محامين قوية باعتبارها جهة مستقلة يدفعا بذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى

You cannot copy content of this page