أخبار الاردن

تدابير جديدة بشأن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشاهين الاخباري

بدأت دائرة الجمارك بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 الصادر الخميس الموافق 16/9/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية حيث دخل العمل به حيز التنفيذ.

وقالت الدائرة، إنه “وحسب القانون الجديد يتوجب على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة الاف دينار أردني (10000) او ما يعادلها من العملات الاجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن”.

وأضافت: أن “تقديم الاقرار إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2021 والتي تنص ” على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن.”

وأكدت دائرة الجمارك ان عدم تقديم الاقرار أو الاقرار الكاذب بإعطاء المعلومات او الاشتباه بارتباط النقد او الادوات القابلة للتداول لحاملها بغسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب عرضة للمساءلة القانونية حيث اعطى القانون الدائرة صلاحية الضبط في حالة الدخول والخروج واحالة الموضوع الى المدعي العام المختص حسب نص المادة 24/ب من القانون الجديد لإجراء المقتضى القانوني.

وأهابت بضرورة الالتزام بتقديم اقرار بالمبالغ النقدية والادوات القابلة للتداول لحاملها في حال تجاوزها عشرة الاف دينار أردني (10000) او ما يعادلها من العملات الاجنبية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

المملكة

زر الذهاب إلى الأعلى

You cannot copy content of this page